الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة: السؤال الثاني من الفتوى رقم (1787):س2: الذي يدخل في رمضان ويرى الناس يصلون، وهو يعتبرهم يصلون التراويح وهو لم يصل فريضة العشاء، وبدأ في الصلاة وحده، وفي أثناء الصلاة علم أنهم يصلون، الفريضة، فماذا يعمل: يتم صلاته وحده أم يتم مع الجماعة؟ج2: يقطع صلاته التي هو فيها ويبدأ صلاته مع الجماعة لأن فعل صلاة الجماعة واجب عليه، ما لم يكن ثم عذر، وهو ليس بمعذور هنا؛ لأنه يتمكن من أدائها وقطع الفريضة لعذر شرعي لا بأس به، ولا شك أن دخوله في الجماعة عذر شرعي.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الرابع من الفتوى رقم (6581):س4: هل الأفضل أن يكون المصلي في أيمن الصف مع بعده عن الإمام أو في أيسر الصف مع قربه من الإمام؟ج4: الأفضل أن يكون في الجانب الأيمن من الصف، سواء قرب من الإمام أو بعد؛ لعموم حديث: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» (*) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثالث من الفتوى رقم (4678):س3: إذا اكتظ الصف الأول بالمصلين وبقي عدد يسير من 5- 7، أي ما يشكل أقل من صف واحد، هل يقف هؤلاء إلى يمين الصف الثاني حتى يحصلوا على مزية الصلاة في ميامن الصفوف أم يقفون وراء الإمام؟ برغم أن هناك الصف الأول ممتلئ مع العلم أن المسجد مساحته متوسطة إن لم تكن صغيرة.ج3: إذا كان الحال كما وصفت بدأ من زاد عن الصف الأول صفا ثانيا من وراء الإمام، سواء كان المسجد واسعا أم ضيقا أم متوسطا.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.الصلاة خلف النساء للضرورة: السؤال الثاني من الفتوى رقم (7835):س2: توجد مساجد يصلي فيها الرجال والنساء، فما حكم الذين جاءوا وقد أقيمت الصلاة، وقد صفت النساء خلف الرجال من كل جانب، فكيف يفعلون الذين أتوا ولم يجدوا محلا أيصلون وراء النساء أم ينصرفون حتى ينصرفن أو يصلون في مكان آخر أرشدونا والله يحفظكم؟ج2: الأصل أن يلي الرجال الإمام، وأن تكون النساء في مؤخر المسجد؛ حتى يتمكن من أتى من الرجال متأخرا أن يصف مع الرجال، ويتركن طريقا إلى صفوف الرجال؛ ليتمكن الداخل من أن يصف مع الرجال، وعلى تقدير أن الرجال لم يجدوا طريقا للصف مع الرجال صفوا خلف النساء للضرورة، وصلاتهم صحيحة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثاني من الفتوى رقم (4732):س2: نحن ندعو المصلين في صلاة الفجر والعشاء ونتفقد المتخلفين عن الصلاة، فهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو إيضاح الموضوع مع الدليل.ج2: الواجب على المسلمين التناصح بينهم والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحتاج المسلم في القيام بذلك إلى تفقد أحوال أخيه لا للتجسس عليه، بل ليزوره إذا مرض وينصح له بما ينفعه أو يدفع عنه، وليعينه في جلب مصلحة أو دفع مشقة أو ضرر، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ونحو ذلك، ومن ذلك تفقد المصلين، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه تفقد المصلين في صلاة الفجر فقال: «أشاهد فلان، أشاهد فلان؟» (*).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثاني من الفتوى رقم (10948):س2: عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد وهي رباعية أو ثلاثية، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتني ركعة، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة؟ج2: المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» (*) متفق على صحته.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الأول من الفتوى رقم (1749):س1: هل يجوز لإمام مسجد أن يرفض إمامة الصلاة، بينما هو موجود في المسجد؟ج1: لا يجوز لإمام المسجد أن يرفض الصلاة بالناس إماما وهو معهم في المسجد، إلا لعذر أو داع شرعي يقتضي أن ينيب عنه غيره في الإمامة، فينيب من هو أهل للإمامة ويصلي هو مأموما، وله أن ينيب غيره ممن يراه أولى بالإمامة منه بلا عذر يجده من نفسه، لكنه بدافع الحرص على إمامة الأفضل، ولا يعد ذلك رفضا للإمامة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|